كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (¬1)
وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة (¬2).
_______
(أ) - خ - (أهو).
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (313) - اللوحة (23 - ب): اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .
(¬2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة).
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج 1 / ورقة 82 - ب).