كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع (¬1) اختلفوا فيه
وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ)؟ (¬2) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.
_______
(أ) - خ - (أم لا).
¬__________
(¬1) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها: (ومن باع عبده بيعا فاسدا، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة).
المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه.
انظر الحطاب ج - 4/ 380.
(¬2) خليل ص: 163: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح: أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات.
انظر شرحي المواق والحطاب ج - 4/ 380.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 92 - 93.

الصفحة 355