كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

الثاني: كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ (¬7) - رحمه الله - يشير إلى التردد في إجراء من اكترى دارا مدة معلومة من مشتريها، فأتى مستحق فاستحقها بعد أن مضى بعض مدة الكراء - على هذا الأصل في كراء ما بقي من المدة. هل يكون للمشتري المكرى (أ) المستحق من يديه، أو للمستحق، لأجل أنه إذا أكرى المشتري الدار، وانتقد الكراء - وهي مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوض، كما قالوا في أرض النيل إذا رويت (¬8) أن المنافع كالمقبوضة، وإذا كانت بقية السنة في الدار المأمونة كالمقبوضة منافعها، صار ذلك كما لو أتى المستحق وقد انتقضت جميع السنة؛ قال الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله-: وهذا الذي تردد فيه بعيد، كما تقتضيه جميع (ب) روايات المذهب في أحكام الاستحقاق، لأن ذلك إنما يتصور فيه قبض ما لم يوجد في أعوام (ج) أخر، مثل لو اكترى (د) داره خمس سنين بخمسين دينارا، هل
_______
(أ) ساقطة في (خ).
(ب) كلمة (جميع) ساقطة في (خ).
(ج) في الأصل و (ق) (أحكام). وفي (خ) (أعوام) ولعلها الصواب.
(د) - خ - (أكرى).
¬__________
(¬7) أبو محمد عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بالصائغ، الإمام المحقق، له تعليق مهم على المدونة أتم فيه الكتب التي بقيت على أبي إسحاق التونسي (ت 485 هـ).
انظر الديباج - ص: 159. شجرة النور - ص: 117.
(¬8) انظر الحطاب والمواق - ج - 5 - ص: 441.
والزرقاني مع حاشية بناني ج 7 - ص: 47 لدى قول خليل "ويجب (النقد) في مأمونة النيل إذا رويت".

الصفحة 363