كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا؟
وعليه لو حلف ليتزوجن، فنكع نكاحا فاسدا في بره قولان، وقد تقدمت فروعه (¬1).
(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر (¬2)
ومن ثم جبر الحق (أ) المحتكر على البيع، (¬3) وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق، والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش، أو خاف على زرعه ومعه الثمن، وصاحب الفدان في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه.
_______
(أ) - خ - (الحر).
¬__________
(¬1) راجع القاعدة الثانية "المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ ص: 139.
(¬2) لم يذكر المقري هذه القاعدة ولعل جل مسائلها مما يدخل تحت قاعدة (212) اللوحة (17 - أ) "إذا تقابل محظوران أو مكروهان ... "، وبعض مسائل هذه القاعدة أدرجها في قاعدة (989) اللوحة (62 - أ): "شرط انعقاد البيع الرضى" إلا أنه استثنى منها من أجبره الحق على البيع لعارض من العوارض.
(¬3) أي يجبر المحتكر على بيع طعامه.