كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان، (¬4) فإن لم يفعل جبر (أ) الناس (¬5) وخلع الحكمين، والأسير الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم بيد العدو ليفديه به، أو شرط عليه الأسير في (ب) الفداء فامتنع من هو بيده. ومن تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة (ج) رجل، أو دجاجة لقطت فصا، فيجبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب الكثير (¬6) وانظر مسألة الخوابي، والازيار (¬7) والجملين، والسنور والجدار وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها، فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع؛ (¬8) وأصل
_______
(أ) في نسختي: ق - و - خ (جبر) وفي الأصل (خير) بالياء ولعله تصحيف.
(ب) (في) ساقطة في (خ).
(ج) في (خ) (مجمرة).
¬__________
(¬4) عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (989) "كبيع الماء لمن يعطش، أو ضاق على زرعه، والمحتكر، وجار المسجد، وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يفعل جبر الناس".
(¬5) عقب المقري على هذا بقوله: "هكذا في الذخيرة -يعني للقرافي وفي الإجماع لابن حزم أن هذا لا يجبر إجماعا".
انظر اللوحة (62 - أ).
(¬6) وانظر باقي المسائل في شرح المنجور ج - 2/ 7 - 8 م 6.
(¬7) قال في التوضيح: "فرع" لو كان في الدار ازيار ونحوها فأراد البائع إخراجها فلم يسعها الباب، أو كان فيها بعير صغير فكبر ولم يخرج من الباب فقال ابن عبد الحكم: ليس على صاحب الباب قلعه، ويذبح هذا بعيره، ويكسر جداره.
انظر شرح المنجور ج - 2/ 8 - م 6 - 7.
(¬8) انظر الفرق الخامس والمائتين من فروق القرافي ج - 4 - ص: 8 - 10.

الصفحة 371