كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

الشريعة قضاء العامة على الخاصة، كما في هذه المسائل. ولهذا قال المالكية تباع الدواب العادية في (أ) الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه، فإن تعذر تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهارا، وإلا، فليلا - لأن عليهم حفظها (ب)، لا نهارا، (ج) لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار، (¬9) وانظر (د) المعيان، (¬10) والساحر والضارب على المخطوط (¬11).
_______
(أ) - خ العادية (به) في، ولعل زيادة به تحريف.
(ب) - خ - (حفظهما)
(ج) (لا) ساقطة في (خ).
(د) - ق - (انظر).
¬__________
(¬9) المقري - القاعدة (991) - اللوحة (62 - أ): "أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة، كما في هذه المسائل ولهذا تباع الدواب ... لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار".
(¬10) المازرى قال العلماء: ينبغي أن يتجنب من عرف بإصابته للعين ويحترز منه، لينبني للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته. انظر المنجور على المنهج المنتخب 2/ 2 - م 7.
(¬11) ابن عرفة: وكان القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب على المخطوط بعد تأديبه ... المرجع السابق.

الصفحة 372