كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)
وعليه الخلاف في زكاة فطره، (2) وإجباره على النكاح، (3) واستبرائها إذا عجزت وكانت تتصرف. وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه ثم لم يضربه حتى كاتبه هل يبر أم لا؟ .
ابن القاسم: يبر، أشهب: لا.
وعليه من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت، فإن قلنا بالأول، فقد رجعت على ملك مستأنف فلا يلزمه الظهار، وإن قلنا بالثاني لزمه، (4) وعليه الخلاف أيضًا في غلة المكاتب إذا كان
_______
(1) المقري القاعدة (771) - اللوحة (49 - ب): "اختلف المالكية في الكتابة أهي شراء رقبة أم شراء خدمة؟ "
(2) ابن الحاجب: (اللوحة 41 - أ): "وتجب على سيد المكاتب على المشهور".
(3) ابن الحاجب: "وجبر المالك أمة وعبدا بلا أضرار".
ابن عبد السلام: مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى، والحر والعبد، ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب.
انظر الحطاب ج - 3/ 424.
(4) خليل: 137: "لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح".
وانظر المواق ج -4 - ص: 115 والخرشي مع حاشية العدوي ج 4 - ص: 166.

الصفحة 376