كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع؟
وعليه كتابة المأذون، (¬1) والمديان، (¬2) والمريض، (¬3) والمكاتب، (¬4) والأب، (¬5) والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبدا لتجارة، (¬6) ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع - الجواز واللزوم (¬7).
وعليه لزوم كتابة الذمي عبده (¬8)، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.
_______
(أ) -خ - (فيجوز).
¬__________
(¬1) انظر المدونة ج - 3 - ص: 259.
(¬2) انظر المدونة ج - 3 - ص: 264.
(¬3) انظر المدونة ج - 3 - ص: 278.
(¬4) انظر المدونة ج - 3 - ص: 264.
(¬5) انظر المدونة ج - 3 - ص: 260.
(¬6) انظر المدونة ج - 3 - ص: 260.
(¬7) انظر المدونة -باب الشركة ج -5/ 80.
(¬8) انظر المدونة ج - 3 - ص: 267.

الصفحة 379