كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟ (¬1)
وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ (¬2)، وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، (¬3) وجواز قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛
_______
(أ) - خ - (واحد).
(ب) - خ - (وانتفاعهم).
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (875) اللوحة (55 - أ) "اختلف المالكية في القسمة هل بيع أم تمييز حق؟ "
(¬2) انظر المدونة -كتاب الصرف ج 3/ 413.
(¬3) ابن الحاجب: "ثم في جواز قسمتها (الأضحية) والانتفاع بها بشركة - قولان، بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع. انظر التوضيح ج 1 - ورقة 133 - أ.