كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد (¬4). وعليه أيضًا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.
_______
(أ) - ق - (صنعاه).
(ب) - خ - (والفضة).
¬__________
(¬4) هذه عبارة خليل في التوضيح ج -1 - ورقة 133 - أ: "وأما قسمتها فروى مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وعيسى عن ابن القاسم إجازة ذلك ومنع منه في كتاب محمد". ولعله يعني بمحمد هذا - ابن المواز صاحب كتاب الموازية وقد تقدمت ترجمته - انظر ص: 181 رقم: 3.