كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق؟
اختلفوا فيه - والمشهور الأول، وعليه من ابتاع شقصا من دار وعروضا صفقة، والشخص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة لاستحقاق جل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أولًا - لأنها بيع مبتدأ؛ (¬1) وعليه أيضًا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها بيع لا، وعلى أنها استحقاق نعم.
وهذا (أ) اختيار اللخمي، والأول اختيار عبد الحق (¬2).
وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا؟ (¬3).
_______
(أ) خ - (هذا) بدون واو.
¬__________
(¬1) انظر المدونة ج - 5/ 407.
(¬2) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي الإمام الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ القيروان وصقلية، ثم رحل إلى المشرق فحج ولقى كبار المشايخ وأخذ عنهم، ثم حج ثانية فلقي إمام الحرمين بمكة سنة 450 هـ فباحثه وسأله عن مسائل ذكرها المؤلف في كتابه (المعيار).
ولعبد الحق تأليف منها: كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة، وكتاب تهذيب الطالب، وله أيضًا استدراكات على (تهذيب) البرادعي وقد تولى سنة 466 هـ.
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج 4/ 474، والديباج ص: 174، وشجرة النور ص: 117.
(¬3) المشهور أنه لا يجوز له الاستشفاع إلا بعد معرفة القيمة.
انظر الحطاب والمواق ج 5/ 317 لدى قول خليل: "أو قيمة الشقص في كخلع". والخرشي مع حاشية العدوي ج 4 - ص: 381.