كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وعليه من ابتاع دارا ثم استحق شقص منها بعد أن نقضها المبتاع، وباع النقض، هل يفوت النقض بالبيع، ويأخذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الثمن أو لا تفوت الأنقاض بالبيع، وللشفيع أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري الدار الناقض لها، ؟ لعلى أنها بيع تفوت الأنقاض بالبيع، وعلى أنها استحقاق لا تفوت بالبيع (¬4).
وعليه من ابتاع شقصا قد بذره البائع هل يدخل البذر في الشفعة - وهو الأصح، أم في (أ)؟ وكذا أن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، وعلى أنها استحقاق فللمبتاع، وعليه الوصى إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره - والأخذ نظر (¬5).
(تنبيه) قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع (¬6) وإن كان في الأخذ بالشفعة، ربح لأنه تكسب وتجر، وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة، والجاري على أنها استحقاق اللزوم فانظره.
_______
(أ) ق. د (أو لا؟ ).
¬__________
(¬4) ابن الحاجب - اللوحة (134 - أ): "وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان".
خليل: ص: 216 "أو باع صحته".
وانظر الحطاب ج - 5 ص: 321، والخرشي مع حاشية العدوي ج - 4 ص: 387، والزرقاني مع حاشية البناني ج 6 ص: 181.
(¬5) قال عمران: وهو ظاهر المدونة، وهو نص المجموعة: لا شفعة للمحجور إذا رشد، لأنه لا يلزمه أن يتجر له، فجعلها من ناحية البيع. ولابن فتوح الأخذ بالشفعة، فجعلها استحقاقا.
وانظر الحطاب ج - 5 - ص: 321.
(¬6) ابن الحاجب - اللوحة (123 - أ): "ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له ... ".

الصفحة 384