كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

- والآخر أن القول قول المشتري - استصحابا للأصل - وهو كون الضمان من البائع (¬3).
وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق (¬4) ففيه قولان:
- أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على - البائع - استصحابا لحال الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة (¬5).
- والثاني أن على المشتري إثبات (أ) أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم (¬6).
وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بالخيار: هل مات في أيام الخيار أو بعد ذهابها، ففيه أيضًا قولان: سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو استصحاب حال ثبوت الضمان؛ وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في
_______
(أ) كلمة (إثبات) ساقطة من (خ).
¬__________
(¬3) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "وما يطرأ أو احتمل فيها أو بعدها فمن المشتري على الأصح" ج 2 / ورقة 361 - أ.
(¬4) انظر شراح التحفة لدى قول الناظم:
والبيع مع براءة أن نصت ... .................
(¬5) انظر المدونة ج -4 - ص: 348، وشرحي الحطاب والمواق ج - 4 ص: 473 - 475.
(¬6) انظر حاشية بناني على الزرقاني ج -5 - ص: 133.

الصفحة 387