كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا (¬1)؟
وهو المشهور - وعليه الركاز والحجارة المدفونة، والزرع الكامن (¬2) بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور (¬3) الثمار (¬4).
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (1090) - اللوحة (63 - ب): اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟
(¬2) ابن الحاجب - اللوحة (116 - ب): "ولا يشمل الزرع الظاهر، وفي الباطن روايتان، ولا الحجارة المدفونة على الأصح".
وانظر التوضيح ج - 2 - ورقة 379 - ب.
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة (116 - ب): "ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بشرط".
وانظر التوضيح ج - 2 / ورقة (379 - أ).
(¬4) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (وعليه الحجارة المدفونة، والزرع الكامن بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور الثمار".
القرافي: قال صاحب الجواهر وغيره ... وبيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء، دون الزرع الظاهر - كمأبور الثمار، فإن كان كامنا في الأرض اندرج على إحدى الروايتين، كما تندرج الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ... انظر الفرق 199 من فروق القرافي ج 3 ص: 283، 289.