كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، (¬8) وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها (¬9) - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه، ؟ (¬10) ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .
واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (¬11).
(تنبيه): قال بعضهم (¬12): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا
¬__________
(¬8) انظر شرح ولد الناظم ج -1 - ورقة 173 - عند قول والده:
وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن
(¬9) انظر المواق ج - 5 ص: 292، والزرقاني ج -6 - ص: 155 - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق".
(¬10) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.
انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق 86) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -1 - ص: 221.
(¬11) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (595) - اللوحة (39 - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ".
(¬12) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (635) - اللوحة (41 - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".