كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟
وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال (¬1).

(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا (¬2)؟
وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا (¬3)؟ ومن غلبت عليه الخوارج، (¬4) فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا".
¬__________
(¬1) ابن الحاجب - اللوحة (72 - ب): "ولو شهدت بينتان منتاقضتان تساقطتا، ولا يقضى بالأعدل -يعني في النكاح- بخلاف البيع.
وقال سحنون: يقضي بالأعدل كالبيع، إذا اختلف المتبايعان في الثمن، وأقاما بينتين، قضى بأعدلهما، وفي اليمين منه قولان على الأصل".
وانظر شرح المواق ج -6 - ص: 207 لدى قول خليل: "وبمزيد - عدالة لا عدد ... ".
(¬2) أي هل يتميز في الحكم أم لا"
(¬3) قال في المدونة ج -3 - ص: 157 "ولا يعتق عليه".
(¬4) أطلق المؤلف، والصواب تقييده بالمتأولين، كما للشارمساحي على المدونة، وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج -هنا- بالذين خرجوا على أهل السنة. قال الشارمساحي: هم من يدعي أنهم أولى بالإمامة لنسبه أو علمه، وهؤلاء متأولون.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج -1 - ص: 5 م 24.

الصفحة 395