كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟
وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، (¬1) ومن أنكر شيئًا في الذمة، (أ) أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته (¬2) والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق - قيمة (ج)،
_______
(أ) في - خ - (ثم).
(ب) في - خ - (فيما).
(ج) - خ - (إلا القيمة).
¬__________
(¬1) في المسألة ثلاثة أقوال: الأول، القبول مطلقا، الثاني عدم القبول مطلقا، الثالث القبول في التلف دون الرد، وإلى تشهير القولين الأولين أشار الشيخ خليل بقوله - في باب الوديعة -: "وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف ... ".
وانظر شرح المواق ج - 5 ص: 258، وشرح الزرقاني مع حاشية بناني 6/ 119، والخرشى مع حاشية العدوي ج - 4 ص: 329.
(¬2) يعني وأنكر الشريك.