كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية؟
وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب وبالطعام مطلقا (¬1).
(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح (¬2)
وعليه إذا قضى للمطلقة بالنفقة (ج) لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض (¬3) القضاء قولان (¬4).
_______
(أ) - خ - (أم).
(ب) - ق - (أو).
(ج) - خ - زيادة (للمطلقة).
¬__________
(¬1) ابن الحاجب - اللوحة (139 - ب): "ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته، الأرض أو مما لا تنبته، ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان ... ويجوز بالقصب والخشب ... " وعليه فالمشهور عدم الجواز وانظر المنجور ج 2، ص: 5 م 2.
(¬2) المقري - القاعدة (631) - اللوحة (41 - أ): "اختلف المالكية في الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو الصحيح".
(¬3) أي لأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، كما في الحديث الصحيح.
(¬4) المقري في القاعدة الآنفة الذكر (اللوحة 41 - أ): "فإذا قضى للمطلقة بنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، ففي نقص القضاء قولان قال: ويلزم المجيز ومذهب الحنفية الشنيع ... ".