كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وعليه من أوصي له بنفقة عمره، فدفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد عليها عمره؛ في نقض القضاء ورجوعه علي الورثة أو أهل الوصايا، قولان لأشهب وابن القاسم.
وعليه لو كان (أ) مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر، والموصي بعتقه، وقلنا بحريتهما بنفس الموت من غير نظر في الثلث، ثم أجيح المال بعد ذلك؛ ففي إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب.
وعليه إذا أسلم عبد النصراني -وسيده بعيد الغيبة- فباعه السلطان، ثم قدم فأثبت أنه أسلم قبله، (¬5) فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نقض عتقه.
ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها فأخذ قيمة العيب ثم عجزت، قال بعض القرويين ذلك حكم مضي.
وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة- وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب علي بائعه وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع إليه- أن لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن فأكثر (¬6).
_______
(أ) كلمة (مال) ساقطة في (خ).
¬__________
(¬5) أي أسلم السيد النصراني قبل إسلام عبده فوجب نقض البيع الذي تولاه السلطان في غيبته.
(¬6) أي فلا قيام له، وإن لم يكن حكم عليه فله القيام. قاله ابن حبيب. أبو محمد: هذا بعيد من أصولهم. ابن يونس: يريد أبو محمد أن له الرد مطلقا. لارتفاع الحكم بارتفاع علته.
انظر المنجور علي المنهج المنتخب ج- 1/ 2 م 4.