كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وعليها (أ) الزرع يغرم قيمته ثم يعود، والسن يغرم عقلها (ب) ثم تنبت، والعين يغرم قيمتها ثم تبرأ (¬9)، والدابة يتعدي بها المكتري فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد.
وعليه لو انقطع ماء الرحي المكتراة ففاسخه الكراء، وهو يرى أنه لا يعود عن قرب، فعاد، هل يمضي الفسخ، كحكم مضي، أو ترجع الإجازة علي حالها، واستحسن اللخمي أن تعود للخطأ في التقدير، وقد مرت نظائرها أول الكتاب.
_______
(أ) - خ - (وعليهما) - (ق) (وعليه).
(ب) - خ - (قلعها).
¬__________
(¬9) ابن الحاجب- اللوحة (65 - أ): "فلو أخذ المنفعة المثغور الأرش في الخطأ فنبت، فلا يراد شيئًا، فإن نبتت قبل الأخذ، فقال ابن القاسم توخذ كالجرحات الأربعة المقدرة، بخلاق الأذق، وقال أشهب، لا شيء عليه كغيرها من الجراح، وأما في العمد فالقصاص، ولو عاد البصر استرد منه. ابن القاسم بخلاف السن، وقال أشهب: لا يرد ... ".
وانظر شرح المواق ج- 6 - ص: 264 - لدي قول خليل: "وإن نبتت لكبير قبل أخذ عقلها، أخذه كالجراحات الأربعة، ورد في عودة البصر ... "

الصفحة 403