كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وإذا (أ) قلنا بمشهور المذهب، ومعروفه ووقع بيع أم الولد فإنه يفسخ وليتحفظ (ب) منه عليها لئلا يعود الي بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها، وتعذر التحفظ أعتقت عليه، (¬45) كقول مالك ليمن (ج) باع زوجته أنه لا يكون بيعها طلاقا، وتطلق عليه إن خيف عليه لذلك (د).
وفي مدارك القاضي أبي الفضل عياض (¬46) ومن نوادر ما أفتي به أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي (¬47) في امرأة حرة بقرطبة لها ابنة (هـ) مملوكة صبية باعها مولاها من رجل خرج بها من قرطبة، وشكت أمها
_______
(أ) في- ق - (وإن).
(ب) في ق- خ - (ويتحفظ).
(ج) في- خ - (من).
(د) في- خ (ذلك).
(هـ) في- خ- ق - (بنت).
¬__________
(¬45) ذكر صاحب التوضيح وغيره أنها تباع في ست مسائل، ونظمها في "المنهج المنتخب" فقال:
وبيع أم ولد ممنوع ... الابست بيعها مشروع
رهن وتفليس قراض شركه ... جناية كوطء من بتركه
انظر شرح المنجور علي المنهج المنتخب ج - 2 ص: 1 - م 23
(¬46) تقدمت ترجمته، انظر ص: 167 رقم 23.
(¬47) أبو عمر بن عبد الملك المعروف بابن المكوي، الإمام الحافظ شيخ الأندلس في وقته، وهو الذي تمم مع المعيطي كتاب "الاستيعاب ... " في رأي مالك علي غرار كتاب (الباهر) الذي جمع فيه أبو بكر بن الحداد أقوال الشافعي (ت 401 هـ).
انظر في ترجمته: ترتيب المدارك 4/ 535، جذوة المقتبس ص: 123، الصلة 1/ 28. الديباج ص: 39. شجرة النور ص: 102.