كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المكفر هو اعتقاد حل السبّ، فليس
في مجرد السبّ استحلا 4، فينبغي -على قولهم - ألا يكفر، خاصة إذا
قال: أنا أعرف نه حرام، لكن قلته عبثما ولعبا، أو غيظا وسفها (1).
فيقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: < ولبن سألتهم ليقولى
نما! نا نخوض ربرطصس قل أبالده رءايته- ورسوله - كنتم تستهزءوت! ص-" لا

لغئذرواقذكفزتم بغد إيننكم >. فان قالوا: لا يكفرون، قلنا: هذا خلاف
نص القران، وإن كفرتموهم، فهو تكفير بلا موجب إذا لم يجعل نفس
السسث مكفرا، وكذا في قوله: < لالغنذرو قذكفزتم بعد ءايفنكم > كفرهم
بذلك القول الذي صدر منهم، ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: <إنما
! نا نخوض ونلصب).
فتبتن أن مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة
(أي: السب) في نفسها كفر، استحلها صاحبها أو لم يستحل، والدليل
عليه جميع ما قدمنا قي المسألة الاولى (2) من الايات والاحاديث، فانها
دلة بتنة على أن نفس ذى الله ورسوله كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد
التحريم وجودا رعدما.
ثم ذكر الشيخ -رحمه الله - منشأ هذه الشبهة عند المتكلمين أو من
حذا حذوهم، فذكر شبهتين:
1 - أنهم رأوا أن الايمان هو التصديق، و ن اعتقاد صدقه (أي:
الرسول) لا ينافي السسث والشتم، فان الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب
__________
(1)
(2)
أو سوء تربية، على قول البعض.
في "الصارم ": (2/ 58 - 378)، و"المختصر": (ص/ 31 - 77).
10

الصفحة 10