كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري (1)؛ لكن الظاهر
صحتها.
فنقول حينئذ: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر؛
فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا؟ لان ابن الزبير حذث
بالقضة بعد أن صار الرجل بدريا. ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها
واستغفر، فإن التوبة تجث ما قبلها (2)
فصل (3)
إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل، فالذي
يجب أن يعتنى به: الفرق بين السبّ الذي لا تقبل منه التوبة والكفر
الذي تقبل منه التوبة، فنقول:
هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي
بعض الأحاديث ذكر الشتم والسبّ، وكذلك ما في ألفاظ الصحابة
والفقهاء من ذكر السبّ والشتم، والاسم إذا لم يكن له حذ في اللغة،
كاسم الارض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر
والايمان، فإنه يرجع في حذه لى العرف، كالقبض والحرز، فيجب ا ن
يرجع في حذ الاذى والسبّ والشتم لى العرف، فما عده أهل العرف
__________
= المعاد": (577/ 3)، نمال الحافظ الى شهودهما، ومال ابن القيم إلى عدمه،
ولكل حجة ودليل.
(1)
(2)
(3)

في "السيرة النبوية": (2/ 534).
وانظر "فتج الباري ": (5/ 44).
كلمة "فصل" ليست فى "الصارم 0: (3/ 992) 5
103

الصفحة 103