كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

116
سبا و انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السمت، وما لم يكن
كذلك [وهو كفر]، فهو كفر وليس بسب، [والمعتبر أن يكون سبا و ذى
للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن ستا و أذى لغيره] (1)؛ فعلى هذا كل ما لو قيل
لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب تعزيرا أو حذا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب
سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - و كالقذف واللعن وغيرهما.
وأما ما يختص بالقدح في النبؤة؛ فإن لم يتضمن [إلا] مجرد (2)
عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفر محض، وان كان فيه استخفاف
واستهانة / مع عدم التصديق؛ فهو من السحث.
وهنا مسائل اجتهاديه يتردد الفقهاء هل هي من السحث أو من الزدة
المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسب؛ فإن استسر يه صاحبه فهو زندقة
حكمه حكم الزنديق، والا فهو مرتأ محض، واستقصاء الانواع و الفرق
بينها له موضع اخر.
فصل (3)
فاما الذفي فيجب التفريق بين مجرد كفره يه وبين سبه، فان كفره
به لا يتقض العهد ولا يبيح دم (4) المعاهد بالاتفاق، وأما سنه له فإنه
ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
زيادة متعئعة من "الصارم".
في الأصل: "فإنه لم يتضمن مجرد" والاصلاح من "الصارم".
"الصارم ": (3/ 4 99).
في الاصل: "الدم" سهو.
ص/ 90 - وما بعدهاه
104

الصفحة 104