كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

قال القاضي: "عقد الذمة (1) يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على
سئه -لمجييم".
فنقول: الاثار عن الصحابة وعن الشلف كلها مطلقة فيمن شتم من
مسلم ومعاهد لم يفضلوا بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا
يكرره، أو يطهره أو لا يطهره، وأعني بقولي: "لا يطهره "، ان لا
يتكلم به في ملأ من المسلمين، والا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد
مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يقر بالشتم، اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه
في بيته خاليا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم.
وقال مالك و حمد: كل من شتمه أو تنفصه مسلما كان أو كافرا
قتل (2)، وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنفصه قتل مسلما كان أو
كافرا.
وذكر القاضي وابن عقيل: أن ما بطل الايمان أبطل الامان إذا
أظهروه، وطرد ابن عقيل (3) هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من
التثنية والتثليث (4)، كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك: أن
الذمي متى أظهر ما يعلم (5) من دينه من الشرك نقض العهد.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في " الصارم ": " الأمان ".
انظر ما تقدم ص/ 90 - 91.
في "الصارم": "وطرد القاضي وابن عقل. . . ".
التثنية في عقيدة المجوس: اعتقاد التدبير والنقع و 1 لضر في (النور والطلمة).
والميث هي عقيدة النصارى: المعروفة في الأب والابن وروج القدس.
في "اوصارم": "ما تعلمه ".
105

الصفحة 105