كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

16 ب
قال القاضي: وقد نمق على ذلك أحمد في رواية حنبل: "كل من
ذكر شيئا يعرض يه الرفي فعليه القتل -مسلما كان أو كافرا- وهذا
مذهب أهل المدينة " (1).
وقال أحمد في رجل يهودي سمع موذنا يوذن فقال: كذبت،
فقال: يقتلى لأنه شتم (2).
وقال] بن القاسم فيمن سئه فقال: لمس بتبيئ، أو لم يزسل، أو لم
يترل عليه قران وإنما هو شيء قاله = يقتلى. وان [قال]: إنه لم يزسل
إلينا وإنما أرسل إلى المسلمعن، وانما نبينا موسى أو عيسى - لا شيء
عليهم (3).
ولو قال: دينه خير من ديننا- أدب وسجن طويلا/ وهذا قول
محمد بن سحنون، وذكره عن أبيه، ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي يه
كفر (4) لا يقتلى، وبغيره يقتل الا أن يسلم (5).
وقال في اليهودي - إذا قال للموذن حين تشهده "كذبت" -: يعاقب
ويسجن (6)، قد تقدم نمن الامام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛
لأنه شتم.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
تقدم تخريجه ص/ 98.
"الجامع": (2/ 339 - اهل الملل) 5
انظر "الثفا": (2/ 485).
في "الصارم ": "كقرو 1".
"الثفا": (2/ 486).
المصدر 1 لسابق.
106

الصفحة 106