كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وكذلك] ختلف اصحاب الشافعي في السبّ الذي ينتقض به عهد
الذمي ويقتلى به إذا قلنا بذلك على وجهين:
أحدهما: ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا ظهروه،
وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم.
والتاني: انهم ان ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا (1) من أنه ليس برسول
والقرآن ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم
في التمليث، قالوا: وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد، بل يعزر على
اظهاره.
و ما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا؟ كالطعن في نسبه؟ فهو الذي
قيل فيه: ينقض العهد، وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي (2)
وغيرهما.
والادلة تدل على أن السبّ بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه
دينا سواء، وأن مطلق السبّ موجب للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه
كقاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس نما كان
ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمر بقتلهم.
وهذا الفرق متهافت جدا (3).
و يضا: لو فلنا: لا يكون سئا الا ما ليس دينا لهم امكن كل من
__________
(1)
(2)
(3)
تحرفت العبارة في "الصارم،: إلى: "انهم إذا اظهروه، وان كانوا يعتقدون فيه دينا
من انه. . .، وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله.
الصيدلانن تقدم، وابو المعالي هو: إمام الحرمين الجويني ت (478).
ذكر في الأصل ثلاثة وجوه للتهافت، وما ذكره المختصر هو الثالث.
107

الصفحة 107