كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فصل فيمن سبّ الله تعالى (1)
فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع (2)؟ لانه كافر بل أسوا حالا
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب
كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه لى السلطان؟ على
قولين:
أحدهما: أنه بمنزلة سافي الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في
ساب الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (3) ومن تبعه من المتأخرين،
ويدك عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (4).
وعلى هذه الطريقة؟ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد
القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول.
وأما الزواية الئانية: فإنه يكون مرتذا، وبالرواية الاولى قال مالك
والليث وابن القاسم = أنه يقتل ولم يستتب (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" ا لصا رم ": (3/ 7 1 0 1).
انظر " ا لشفا ": (2/ 1 9 4).
انظر " ا لهد ا ية ": (2/ 0 1 1).
انظر ما تقد م.
انظر " ا لشفا!: (2/ 1 9 4).
111

الصفحة 111