كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

18 أ
والتاني: يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد، وهذا قول القاضي
والشريف (1) وابن البئاء وابن عقيل، مع قولهم: إن ساقي الرسول لا
يستتاب وهو قول طائفة من المدنيين، وكذا ذكره أصحاب الشافعي،
قالوا: سبّ الله ردة، وهذا مذهب أبي حنيفة.
فأفا مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله؛ فقالوا: هو ردة، ومن
فرق قال: سبّ الله كفر محض حق لله، وهو -سبحانه - علم منه أنه
يسقط حفه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا معرة، وحرمته في قلوب
العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين
الرسول، ولانه حق ادفي فلا يسقط بالتوبة.
وبالنظر إلى أنه حق لله، فما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر لا بالحد
فأشبه الزنا والشرقة والشرب.
فصل (2)
وإن كان السافي لله ذميا؛ قهو كما لو سبّ الرسول، وقد تقذم نصق
أحمد أنه يقتل مسلما كان أو ذميا (3)، وكذلك أصحابنا/ وكذا مذهب
مالك وأصحابه، وكذلك أصحاب الشافعي؛ لكن هنا مسألتان:
إحداهما: أن سبّ الله على قسمين:
احدهما: سئه بما لا! شدثن به، بل هو استهانة عند المتكقم وغيره،
كاللعن، فهذا هو السبّ بلا ريب.
__________
(1)
(2)
(3)
أبو جعفر الحعبلي.
"الصارم ": (3/ 031 1).
ص/ 90.
112

الصفحة 112