كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

18 ب
عاب شيئا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سبّ الرسول في انتقاض
العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: "ذكر الله أو كتابه بسوء".
و ما سقوط القتل بالاسلام؛ فهو كسبّ الرسول.
المرنبة الثالثة: أن يسئه بما لا يتدئن به، بل هو محرم في دينه
كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سبّ المسلم فردق، بل ربما كان أشذ،
فاسلامه لا يجذد له اعتقادا لتحريمه، بل هو قيه كالذمي إذا زنى أو قتل
أو سرق ثم أسلم، فاذا قلنا: لا تقبل توبة المسلم من سبّ الله، فأن لا
تقبل توبة الذميئ أولى، بخلاف سبّ الرسول، ويشبه ذلك زناه
بمسلمة (1).
وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الذميئ يستتاب منه كالمسلم.
والثاني: لا يستتاب، لكن إن أسلم لا يقتل، وهو قول الشاقعي
ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم.
/والقول الثالث: أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك
و حمد، كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة؛ لانه محرم عنده وعند
المسلمين كذا هذا (2)، ويدل على ذلك أكثر الادلة.
__________
(1)
(2)
إذ هو محرم في دينه، مضر بالمسلمين، فاذا أسلم لم يسقط عنه.
كذا بالاصل، والمعنى ظاهر.
114

الصفحة 114