كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فصل (1)
فاما من سب أحدا من الصحابة -رضي الله عنهم اجمعين -؛ فقد
أطلق أحمد أنه ينكل وتوقف عن كفره وقتله، بل قال: يعاقب ويجلد
ويحيس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب
مالك.
قال ابن المنذر: لا أعلم حدا أوجب قتله (2).
وقال القاضي أبو يعلى: من سبّ الصحابة مستحلأ كفر، والا
فسق، سواء كفرهم أو طعن في دينهم، على ذلك الفقهاء.
وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة، وكفروا الرافضة
وصرح بذلك كثير من أصحابتا.
قال أبو بكر عيد العزيز في "المقنع" (3) في الرافضي: إن سمت فقد
كفر/ فلا يزوص!.
ولفط بعضهم: إن سبهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم = كفر،
ونصره القاضي، وان كان سثا لا يقدح، مثل أن يسب أبا حدهم، أو
يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر.
__________
(1)
(2)
(3)
" ا لصار م ": (3/ 5 5 0 1)، و" ا لشقا ": (2/ 4 5 5).
في "الاشراف على مذاهب أهل العلم ": (245/ 2).
ذكره أبو يعلى وأثنى عليه، وقال: إنه قي مئة جزء، كما في "تاريخ بغداد": (10 /
459)، و"المدخل المفصل ": (2/ 808).
117
19 ا

الصفحة 117