كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق، وقال في رواية
حنبل: من شتم رجلا من أصحاب النبي يك! م! ر: ما أراه علر، الاسلام (1).
قال القاضي: فقد أطلق أحمد القول أنه يكفر بسئه لأحد من
الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله و بي طالب عن قتله، وكمال الحذ
وايجاب التعزير يقمضى أنه لم يحكم بكفره.
قال: فيحتمل حمل قوله -يعني قول أحمد-: "ما أراه على
الاسلام " على من استحل سئهم، فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط
القتل على غير المستحل. ويحتمل أن يحمل على أن من ممث طعنا في
عدالتهم! فيقتل، ومن سبّ لا لطعن فلا يقتل، نحو قوله: كان فيهم قلة
علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وفيهم شخ ومحئة الدنيا ونحوه.
قال: ويحتمل ن يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سائهم روايتان:
أحدهما: يكفر، والثانية: يفسق.
قال شيخ الاسلام: وعلى هذا استقر قول القاضي، وغيره حكوا في
تكفيرهم روايتين:
قال القاضي: ومن قذف عائثة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف.
قال شيخ الاسلام: ونحن نرئب الكلام في فصلين:
أحدهما: في حكم سبهم مطلقا.
والثاني: في تفصيل أحكام السافي.
أما الأول: فسبّ أصحابه - صلى الله عليه وسلم - حرام بالكتاب والسنة.
__________
(1) أخرجه الخلال في "السنة": (493/ 3 رقم 781).
118

الصفحة 118