كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

المسألة الأولى (1)
أن من سبه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله
هذا مذهب عامة العلماء، قال ابن المنذر (2): "أجمع عوام العلماء
على أن على من سبه القتل، قاله مالك والليث و حمد واسحاق
والشافعي ه وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي".
وحكى أبو بكر الفارسي (3) -من أصحاب الشافعي - إجماع
المسلمين على قتل من س! ت النبي ع! ير، كما أن حكم من س! ت غيره
الجلد.
وهذا الاجماع محمول على إجماع الصدر الاول من التابعين
والصحابة - قاله شيخ الاسلام - أو (4) انه أراد جماعهم على وجوب
قتله ذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" ا لصا ر م ": (2/ 3 1).
في " ا لا و سط ": (2/ 2 8 6) و " ا لا شر ا ف ": (2/ 4 4 2)، و " ا لا قناع ": (2/ 4 8 5).
و انظر " ا لاجماع ": (ص / 6 7) له.
هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد ئمة الشافعية ت (350)، له مصنفات، م! نها
كتاب "الاجماع" وهذا النقل منه، انظر "فتح الباري ": (12/ 293).
لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.
في: "المثفا بتعريف حقوق المصطفى ي ": (386/ 2 - مع ضرح الملا علي القاري).
31

الصفحة 31