كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سبّ الله أو سبّ
رسوله، او دفع شيئا مما انزل الله، او قتل نبئا: انه كاقر، وإن كان مقرا
بكل ما نزله الله.
قال الخطابي (1): "لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله ".
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء ان شاتم الرسول [المتنقص
له] (2) كاقر، ومن شك في كفره كفر.
وتحرير القول: ان الشافي المسلم يقتلى بلا خلاف، وهو مذهب الائمة
الاربعة وغيرهم، وان كان ذميا قتل -ايضا - عند مالك واهل المدينة، وهو
مذهب احمد وفقهاء الحديث، نصن عليه أحمد في مواضع متعددة.
نقله (3) حنبل وأبو الصقر (4) والخلال وعبدالله و بو طالب: أنه
يقتل مسلما كان أو كاقرا، قيل لاحمد: فيه حديث (5)؟ قال: نعم،
أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتلى المرأة حين سمعها تشتم النبي
- صلى الله عليه وسلم - (6)، وحديث حصين (7).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
في "معالم السنن ": (6/ 199).
غير بي! ة في الأصل بسبب 1 لرطوبة، والاستدراك من "الصارم".
غير واضحة بسبب الرطوبة.
هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ور2 ق الامام، له مسائل عنه، انظر:
"طبقات الحنابلة ": (2/ 542).
في أصله: "أحاديث".
شاتي ص/ 53.
يرويه عن ابن عمر -رضي الله عهما- أنه مر براهب فقيل: إن هذا سث التبي ع!
فقال: لو سمقه لضربت عنقه، إنا لم نعطهم المهد على أن يسذوا نبثتا.=
32

الصفحة 32