كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك، [ ...
. .روايتين].
ثم هولاِ كلهم ذكروا أن ساقي الرسول يقتل وإن كان ذمثا، وأن
عهده ينتقض.
قال شيخ الاسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية
التي تقول: لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك] إذا لم يكن مشروطا
عليهم، فان كان مشروطا؛ ففيه وجهان:
أحدهما: [ينتقض، قاله الخرقي، وصححه الامدي.
والثاني: لا ينف] قض، قاله القاضي.
والذي عليه عامة [المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من
2 المتأخرين] / إقرار نصوصه على حالها، وقد نصق على أن سافي الرسول
يقتل وينتقض عهده، وكذا من جسن على المسلمين، أو زنى بمسلمة،
أو قتل مسلما، أو قطع الطريق، ونص على (1) أن قذف المسلم أو
سحره لا يكون نقضا للعهد.
قال شيخ الاسلام: وهذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج
منها شيء للفرق بين نصوصه (2).
__________
(1)
(2)
"ونص على" ملحقة في الهاث!، ومكان اللحق بعد "أو قتل مسلما" وهو سمق قلم
ذ عليه يكون قطع الطريق لا يعقض العهد، وهو خلاف ما في أصله.
النص في "الصارم!: (2/ 25): "وهذا هو الواجب؛ لان تخريج إحدى المسالتين=
34

الصفحة 34