كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

و ما الشافعي؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به، و نه يقتل (1)،
و ما صحايه فذكروا فيما إذا ذكر الله و رسوله و كتابه بسوءٍ: وجهين،
ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا و لا، ومنهم من حكى هذه
الوجوه أقوالا، والمنصور في كتب الخلاف عته: أن سحث النبي عفيم
ينقض العهد، ويوجب القتل.
و ما بو حنيفة و صحابه؛ فقالوا: لا ينتقض العهد بالست، ولا
يقتل بذلك لكن يعزر على إظهار المنكرات، ومن أصولهم: أن ما لا
قتل فيه عندهم، مئل القتل بالمثقل، و لجماع في غير القبل إذا تكرر،
للامام أن يقتل فاعله، وله أن يزيد على الحد المقذر إذا رأى
المصلحة، ويحملوا (2) ما جاء عن النبي و صحابه من القتل في مئل هذه
الجرائم، على أنه ر ى المصلحة في ذلك، ويسمونه: القتل سياسة.
وحاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار،
وأفتى أكثرهم بقتل من كثر من سبّ الرسول من هل الذمة، وإن
أسلم، قالوا: يقتل سياسة.
[الأدلة على وجوب قتل الساب]
والدليل على وجوب قتل الشاب لله أو رسوله أو دينه أو كتايه،
ونقض عهده بذلك -إن كان ذفيا-: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة
والتابعين والاعتبار.
__________
(1)
(2)
إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نضا واستدلالأ،
أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندا للفرق غير جائز" اهـ.
انظر "الأم ": (4/ 8 0 2 - 1 1 2).
كذا، وفي أصله: "يحملون".
35

الصفحة 35