كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فانه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف
يكون مع العزة ل؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام.
الموضع الثالث: قوله تعالى: < وإن بمثوا أنفنهم من بعد تهدهئم
وطعنو في د ينحم فقتلوا ألمه الفر) [التوبة / 12].
وهذه الاية تدل من وجوه:
أحدها: أن مجزد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة، وذكره الطعن في
الدين تخصيصا له بانه من قوى الأسباب الموجبة للقتال، او ذكره على
سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لانه (1) أوجب القتال في هذه
الاية بقوله: <فقتلوآ ألمه الينر)، وبقوله: < ألا ذقتلوت قؤما
نحثوأ أثمنهؤ وَهموأ بإخراج الرسول) [التوبة/ 13]، فيفيد ذلك ا ن
من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، فأما من
طعن في الدين فانه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله! سج!، كان
بر ول 2) ما
- ر د ء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين.
فان قيل: هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله، اما
من طعن في الدين فقط، فمفهوم الاية نه وحده لا يوجب هذا الحكم؛ لانه
علق الحكم على صفتين، فلا يجب وجوده عند وجود إحداهماه
قلنا: لا ريب أنه لابد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم؛ إذ لا
يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير،
كما [يقال]: يقتل زيد لانه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على
__________
(1)
(2)
في بعض نسخ "الصارم": "ولأنه" وعليه فالكلام، مستأنف.
اي: يسقطها ويهدرها.
37

الصفحة 37