كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

عباس (1) وغيره، دمي قذفها طعن وأذئ للنبي! ييه، فان زنى امراة
الرجل يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد - في رواية عنه - إلى أن من قذف
امرأة غير محصنة كالأمة والذمية، ولها زوج و ولد محصن حذ
لقذفها، لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين، فتكون هذه
الاية خاصة بمن قذف ازواج النبي لمجيم، فإن من يقصد عيب النبي بعيب
أزواجه فهو منافق، فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق، كما
قال تعالى، أو يتوب، ويكون الالف واللام في قوله: <يرموت
تم! حتت القفنت المؤمتت)، عهدئة راجعة إلى معهود وهم ازواح
الرسول! ش!؛ لان الكلام في قصة /الإفك، او يقصر اللفظ العام على
سببه للدليل الذي يوجب ذلك؛ لان أزواج النبي عيفي منهود لهن
بالإيمان، وهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الدنياوالاخرة.
وقال تعالى: <والئكل نوان كتره-منهتم لإ عذاب عظجم بر/) [النور/ 11]
فعلم أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله! لمج!، وتولى
كبر الافك، وهذه صفة المنافق ابن أبيئ. فرميهن نفاق مبيح للدم إذا
قصد به أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أوذين بعد العلم بانهن أزواجه في الاخرة،
فانه ما بغت امرأة نبي قط.
ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه في "الصحيحين" (2): "من يعذرني من
__________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم - وصححه - و بن مردويه، كما في (الدر المنثور":
(5/ 64). وفي سند الحاكم سعيد بن مسعود (هو المروزي) ذكره ابن حبان في
"المقات": (8/ 271)، ووقع فيه (يروي عن يزيد بن مروان "! وهو تحريف عن
"يزيد بن هرون ".
(2) البخاري رقم (2637، 4141 وغيرها)، ومسلم رقم (2770) من حديث عائة
-رضي الله عنها -.
45

الصفحة 45