كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

دليل (1) على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الاولى.
الحديث الثاني (2): ما روى ابن عباس: أن أعمى كانت له ام ولد
تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فأخذ المغول (3) ووضعه في بطنها و اتكأ عليه
فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر دمها، رواه أبو داود والنسائي (4)،
واستدل به احمد (5).
فهذه القصة يمكن أن تكون هي الاولى، فتكون يهودية، وهو قول
القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن
تكون هذه قضية أخرى.
قال الخطابي (6): "فيه أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتلى؟ لان السب ارتداد"،
فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل
الظاهر أنها كافرة، فان في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا (7) ولو كانت
مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة ... (8)
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
تكررت في الاصل.
"الصارم ": (2/ 0 4 1).
حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماض له قفا.
أخرجه ابو داود رقم (4361)، والنسافي: (7/ 107)، والدارقطني: (3/ 112)
من طريق أبي داود، والحاكم: (4/ 354)، والبيهقي: (7/ 60).
كلهم من طريق عثمان الشخام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه
الحاكم، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام دا: (2/ 138): رواته ثقات.
انظر "الجامع": (2/ 341 - أهل الملل. . .) للخلال.
"معالم السنن ": (6/ 199 - مع المختصر).
في الاصل: مرار.
هنا كلمة لم تحرر لي.
53

الصفحة 53