كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد


الحديث الثالث: ما احتج به الشافعيئ أن الذمي إذا سمت قتل، وهو
قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة (1)، قال فيها
رسول الله: "من لكعب / بن الاشراف فانه قد اذى الله ورسوله "؟ فقام
محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم"،
قال: فأذن لي [أن أقول شيئا] (2)، فأذن له، قأتاه فقال: إن هذا الرجل
قد أراد الصدقة وعئانا، فلما سمعه كعب قال: و يضا والله لتمثنه. . .
الحديث، فقتلوه.
وهو متفق عليه، وكان كعب قد هجا النبي - صلى الله عليه وسلم - فندب رسول الله
إلى قتله، قأتى أصحاب كعب رسول الله فقالوا: إنه قد اغتيل وهو
سيدنا، فقال رسول الله: "إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي (3)، لكنه نال
منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف ".
فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف.
وكان كعب معاهدا، فلما سمت نقض عهده، وقال فيه: "فإنه قد
اذى الله ورسوله "، فكل من اذى الله ورسوله قتل، والسسث أذى لله
ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل.
الحديث الرابع (4): ما روي عن علي -رضي الله عنه - قال: قال
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
أخرجه ابرخاري رقم (2510)، ومسلم رقم (1801)، وغيرهم من حديث جابر بن
عبد الله -رضي الله عنهما -.
زيادة متعئعة.
في "الصارم": (2/ 152): " .. . كما قر غيره ممن هو على مثل رايه، ما
اغتيل ... ".
"الصارم": (2/ 188).
54

الصفحة 54