كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله بقتل قينتين
لابن خطل تغئيان بهجاء رسول الله، فقتلت إحداهما وكمنت الاخرى
حتى اسمؤمن لها.
ذكره محمد بن عائذ، وابن إسحاق، وعبد الله بن حزم.
وقيل: كانت القينتان لابن خطل، فامر رسول الله بقتلهما معه،
وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض.
ووجه الدلالة: أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الاصلي لا يجوز
بالاجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل
النساء والصبيان (1).
فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لاجل الهجاء الذي كانتا
تغئيان به، فمن هجاه وسئه وجب قتله بكل حال.
الحديث الحادي عشر (2): انه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتج وعلى رأس
المغفر، فلما نزعه، جاء رجل فقال: ابن خطل متعفق بأستار الكعبة،
فقال: "اقتلوه ".
وهذا مما استفاض نقله، وهو في "الصحيحين" (3)، وأنه قتل،
وكان جرمه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الصدقة، وأصحبه رجلا يخدمه
__________
(1)
(2)
(3)
نها: ما اخرجه البخاري رقم (14.3)، ومسلم برقم (1744) من حديث ابن عمر
-رضي الله عنهما- نه نهى عن قتل المساء والصيان بعد ان ر ى امرأة مقتولة في
بعض المغازي.
"الصارم": (2/ 264).
البخاري رقم (1846)، ومسلم رقم (1357) من حديث انى - رضي الله عنه -.
65

الصفحة 65