كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد


فغضب على رفيقه لكونه لم يصتع له طعاما، فقتله، ثم خاف أن يقتل
فارتذ واستاق إبل الصدقة، وانه كان يهجو رسول الله ع! يو ويأمر جاريتيه
تغنيان بذلك (1)، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس، والزدة،
والهجاء.
فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص (2)؛ لانه كان ينبغي أن يسلم لى
أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة؛ إما أن يقتلوه، واما أن يعفوا عنه،
او ياخذوا (3) الذية.
ولم يقتل لمجرد الردة - أيضا - لان المرتد يستتاب، واذا استنظر
أنظر، وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به، طالبا للأمان، تاركا
للقتال، ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي بعد علمه بذلك بقتله، وليس هذا
سنة من يقتل لمجرد الزدة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاء والسب.
الحديث الثاني عشر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل جماعة لاجل سبه - صلى الله عليه وسلم-،
وقتل جماعة لاجل ذلك، مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا
حربيا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب / أن النبي! يم أمر يوم فتح
مكة بقتل ابن الزبعرى (4).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر: (ص/ 64).
كذا بالاصل، وهو واضح المعنى.
بالاصل:! يأخذلما بالإفراد، واصلحناه ليتحد السياق.
ذكره ابن سعد في! الطبقات": (2/ 141)، قال! شيخ الاسلام في "الصارم!: (2/
267): (وسعيد بن المسيب هو الغاية في جودة المراصيل، ولا يضره ان لا يذكره
بعض أهل المغازي - أي ابن الزبعرى - ومن اثبت الشيء وذكره حجة على من لم
ىيبته" اهـ.
66

الصفحة 66