كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

والقول الثاني: أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز
قتله، لان موجبات الكفر والقتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن
يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بذ أن يقيد كلامه بأنه لم يكن
الكذب عليه متضفنا لعيب ظاهر، فاما إن أخبر انه سمعه يقول كلاما
يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث: عرق الخيل (1)،
ونحوه من الترهات، فهذا مستهزىء به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه
كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الاسلام.
فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه؛ لانه زعم أنه
حكمه في دماء قوم وأموالهم، و ذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم،
ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها.
ومن زعم أنه حلل المحزمات، فقد انتقصه وعابه، فثبت أن
الحديث نص! في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب، أما
على الاول؛ فلأنه كافر، وما على الثاني؛ فلأنه طاعن، ويويد الاول
نهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا لى الانكار عليه.
الحديث الرابع عشر (2): حديث الأعرابي الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما
عطاه: ما حسنت ولا جملت، فأراد المسلمون قتله، فقال: "لو
قتلتموه لدخل النار" (3).
__________
(1)
(2)
(3)
حديث موضوع مختلق، اخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات": (1/ 105) وقال
عقبة: "هذا حديث لا يثك في وضعه، وما وضع مشل هذا مسلم " اهـ.
"الصارم ": (2/ 339).
اخرجه البزار "الكشف: 3/ 159 - 160" وابو الشيخ في "اخلاق النبي ":
(1/ 472 رقم 177)، وفيه إبراهيم بن الحكم شديد الضعف.
73

الصفحة 73