كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

10 ب
فصل (1)
وأما إجماع الصحابة -رضي الله عنهم -؛ فقد نقل ذلك عنهم في
قضايا متعددة منتشرة مستفيضة /، ولم ينكرها حا منهم = فصارت
إجماعا.
قال شيخ الإسلام: واعلم نه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على
مسألة فرعيه بأبلغ من هذه الطريق.
فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي (2) قال: رفع لى
المهاجر (3) امرأتان مغئي! ان، غنت احداهما بشتم النبي -! يم؛ 1 ف] قطع
يدها ونزع ثناياها، وغئت الاخرى بهجاء المسلمين؟ فقطع يدها ونزع
ثنيمها.
فكتب إليه بو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غئت بشتم
النبي ىج!، فلولا ما قد سبقتتي فيها لأمرتك بقتلها؟ لان حذ الانبياء
ليس يشبه الحدود، قمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، و معاهد
فهو محارب غادر.
وكتب إليه قي التي تغئت بهجاء المسلمين: أما بعد فانه بلغني أنك
قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فان كانت ممن
__________
(1)
(2)
(3)
" ا لصا رم ": (2/ 8 37).
في كتاب "الردة و 1 لقتوث! ".
هو: المهاجر بن أبي أمية المخزومي، أخو م سلمة أم المؤمنين، شهد بدر!، وبعثه
أبو بكر لقتال المرتدين جهة اليمن. "الاصابة": (3/ 465).
78

الصفحة 78