كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المثلة، وان كانأت] ذضية فلعمري
لما صفحت عنه من الحترك، أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا
لبلغت مكروهك، فأقبل الذعة واياك والمثلة في الناس، فانها مأثم
ومنفرة لا في قصاص.
وذكر هذه القصة غير سيف (1)، وهذا يوافق ما تقذم عنه: أنه من
شتم النبي ع! ي! كان له أن يقتله، وليس ذلك (2) لاحد بعده، وهذا صريح
في وجوب قتل من سحث النبي مجف! من مسلم ومعاهد، وان كانت امراة،
و نه يقتل بدون استتابة، بخلاف من سحث الناس، و ن قتلها (3) حد
للائبياء، كما أن جلد من سحث غيرهم حد له، وإنما لم يأمره بقتلها؛
لانه اجتهد فيها وعمل لها حذا، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حذين،
ويحتمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر،
وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم قلم يغيره أبو بكر؛ لان الاجتهاد لا
ينقض بالاجتهاد.
وروى حرب في "مسائله" (4) عن ليث عن مجاهد قال: اتي عمر
-رضي الله عنه - برجل سحث النبي عشيط فقتله ثم قال: من سبّ الله أو
رسوله أو حدا من أنبيائه فاقتلوه.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
كالطبري في "التاريخ،: (2/ 305 - 306)، لكنها من طريق سيف أيفحا. وسندها
فيه انقطاع مع ضعف سيف بن عمر.
في الاصل "لذللث،! وهو سبق قلم.
كذا بالاصل وبعض نسخ الصارم، وفي أخرى: "قتله ".
(مسائل حرب ل! مام أحمد" لا تزال مخطوطة لم تطبع بعد.
79

الصفحة 79