كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

11 أ
وقال مجاهد عن ابن عباس: أئما مسلم سبّ الله أو رسوله أو حدا
من الانبياء، فقد كذب برسول الله، وهي رذه، يستتاب فإن تاب والا
قتل، وأيما معاهد سب أحدا من الانبياء، فقد نقض العهد فاقتلوه.
وروى حرب (1) -ايضا- أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا
حين دخل الشام، وكان قد وقع منه شيء فقال:. . . (2) / لم اعطك
الامان فتدخل علينا في ديننا (3)، لئن عدت لاضربن عنقك (4).
فهذا عمر -رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة من المهاجرين
والانصار يقول لمن عاهده: إذا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في
ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه، فعلم بذلك إجماع الصحابة
-رضي الله عنهم - على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض
علينا قي ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم.
وان من أعظم الاعتراض سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهر لا خفاء به.
وروي عن ابن عمر: أنه مر براهب، فقيل له: هذا يسمت النبي
- صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
لعله في "مسائله" للامام احمد.
هنا ثلاث كلمات لم اتبين وجهها، والكلام يستقيم بدونها.
المبارة في الأصل: ". . . فقال:. . .لم أعطك لتدخل علينا في دينما، لم اعطك
الأمان لتدخل علينا في ديننا. . ."! وهي قلقة. وما اثمته اوضح، وهو بنحوه في
"الصارم!.
و خرجه -ايضا- المعافى النهرواني في "الجليس الصالح ": (3/ 305 - 307)،
وابن عساكر في "تاريخه".
تقدم تخريجه ص/ 32 - 33.
80

الصفحة 80