كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

12 ا
يف أحد المتعاقدين بما شرطه، والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزم ما
التزمه بشرط أن يلتزم الاخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الاخر صار هذا
غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء.
إذا تبين ذلك، فإن كان المعقود عليه حفا للعاقد، له أن يبذله بدون
الشرط، لم ينفسخ العقد بفواته، بل له فسخه، كما إذا شرط رهنا في
البيع.
وإن كان حفا لثه/ أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية؛ لم يجز إمضاء
العقد، بل ينفسخ بفوات الشرط، أو يجب فسخه، كما إذا شرط الزوجة
حرة مسلمة فبانت وثنية.
وعقد الذمة ليس حفا للامام؛ بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن
خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام فسخ العقد،
وقسخه: أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام، وهذا ضعيف؟ لان
الشرط حق لله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهنا شروط (1)
الذمة حق لله.
ولو قرض جواز إقرارهم بلا شرط، فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على
المسلمين، فاما ما يضر بالمسلمين، فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو
فرض إقرارهم على ما يضز المسلمين في أنفسهم و موالهم فلا يجوز
إقرارهم على إفساد (2) دين الله والطعن على كتابه ورسوله.
ومقتضى عقد الذمة أن لا يطهروا سب الرسول، كما أن سلامة
__________
(1)
(2)
وتع في الاصل سهوا: "شر"ا
في الاصل: "فساد" والمثبت من "الصارم".
84

الصفحة 84