كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

المبيع من العيوب، وحلول الثمن، وسلامة المرأة والزوج من الموانع،
واسلام الزوج وحريته= من موجب العقد المطلق ومقتضاه، فإن موجب
العقد هو ما يطهر عرقا وإن لم ي! لفط به. والإمساك عن الطعن والسمت
مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة، ويطلبونه كما يطلبون
الكف عن مقاتلتهم و ولى، فإنه من أكبر المؤذيات.
فان قيل (1): أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومنه استحلال
السب، فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما قررناهم عليه.
قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين و خذ أموالهم
ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد،
ومتى فعلوا نقض عهدهم، وذلك لانا وان كئا نقرهم على أن يعتقدوا ما
يعتقدونه ويخفوا (2) ما يخفونه، فلم نقرهم على ان يطهروا ذلك
ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنقض عهد السا! ت حتى
نسمعه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه (3).
ولو قررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد، وإحراق
المصاحف، وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، ولا خلاف
أنهم لا يقرون على شيء من ذلك ألبتة.
__________
(1) انظر " الصارم ": (2/ 8 4 4).
(2) في الاصل: "يخفون"، وهو خطا.
(3) كذا، وفي "الصارم ": "اظهره و 1 علنه". وهو أصح.
85

الصفحة 85