كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

المسألة الثانية (1)
أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا
المن عليه، ولا فداؤه
أما إن كان مسلما فبالإجماع؛ لأنه نوع من الموتذ أو من الزنديق،
والموتد يتعين قتله وكذا الزنديق، وسواء كان رجلا أو امرأة، و ن كان
13 ب معاهدا يتعين قتله -أيضا -، سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء/
من السلف ومن تبعهم، وقد تقذم قول (2) ابن المنذر: "أجمع عوائم أهل
العلم على أن على من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل، وممن قاله: مالك والليث
وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان: لا يقتل
الذمي"، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء، ولقتله
ماخذان:
أحدهما: انتقاض عهده.
والثاني: أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.
قال ابن راهوية: إن أظهروا الشمب قتلوا، وأخطأ من قال: "ما هم
__________
(1)
(2)
" ا لصا رم ": (2/ 7 6 4).
انظر ما تقدم ص/ 31.
86

الصفحة 86