كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فيه من الشرك أعظم من سبّ النبي -! ". قال إسحاق: يقتلون، لأنه
نقض للعهد، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك، وقد
قتل ابن عمر الراهب الذي سبّ النبي -لمجي! وقال: "ما على هذا
صالحناهم" (1)، وكذلك نصق الامام أحمد على وجوب قتله وانتقاض
عهده، وتقدم بعض نصوصه (2)، وكذلك نصق عامة أصحابه، ذكروه
بخصوصه في مواضع، وذكروه - أيضا - في جملة نافضي العهد.
ثم المتقذمون وطوائف من المتأخرين (3) قالوا: يتعئن قتله وقتل
غيره من نافضي العهد، كما دل عليه كلام أحمد.
وذكر طوائف منهم أن الامام يخئر فيمن نقض العهد من أهل
الذمة، كما يخئر في الاسير (4)، فدخل هذا السالث في عموم الكلام؛
لكن المحققون منهم كالقاضي () وغيره قئد ذلك بغير الساب، وأما
السالث فيتعثن قتله. فإما أن لا يحكى في تعئن قتله خلاف؛ لكون الذين
أطلقوا في موضع قيدوه قي موضع آخر: بأن السالث يتعئن قتله، فهو
غير داخل في الغموم، أو يحكى فيه وجه ضعيف؛ لان الذين قالوا به
في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر.
واختلف أصحاب الشافعي -أيضا- فمنهم من قال: يتعين قتله،
ومنهم من ذكر الخلاف، وقال: هو كغيره (6)، والصحيح جواز قتله،
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ص (32 - 33).
انظر ص/ 32 - 34.
أي: من الحنابلة.
بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء.
أبو يعلى لفزاء.
ي: من الناقضين للعهد.
87

الصفحة 87